أكدت وزارة العدل السعودية الخميس، من خلال التعميم على على كافة المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة السعودية، أنها تلغي إلزام الزوجة بالعودة جبرًا إلى بيت الزوجية.
وأصدر سعد سيف نائب وزير العدل، تعميمًا يؤكد الإشارة إلى نظام التنفيذ في المادة ال 75، ” لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، وبناءًا على الدراسة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية، وما تضمنته الدراسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى، تم حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “.
أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في السابق قرارًا قضائيًا يعطي الزوجة الحق في فسخ عقد النكاح، في حالة كرهها لزوجها، وعدم قدرتها على العيش معه، باعتبار ذلك سببًا شرعيًا، وعلى القاضي فسخ العقد للكره دون أن يحتاج لطلب الخلع، كما ويتم فسخ عقد النكاح بالحكم الصادر من القاضي، لدي المحكمة المختصة بالاحوال الشخصية.